All legislation

قرار Decision No. 753 05/05/2012

تأجيل الانتخابات البلدية الفرعية في الشواغير الفوقا والشواغير التحتا قضاء الهرمل

Type
قرار · Decision
Number
753
Date
05/05/2012
Official Gazette
Issue 20, 10/05/2012, p. 1818-1819
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 753 تاريخ 05/05/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على نص المادة 23 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997، (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،

بناء على القرار رقم 484 تاريخ 27/3/2012 (دعوة الهيئات الانتخابية البلدية الفرعية) وتعديلاته،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحذف من المادة الثانية من القرار رقم 484 تاريخ 27/3/2012، الشواغير الفوقا والشواغير التحتا من عداد البلديات التي ستجري فيها الانتخابات البلدية الفرعية بتاريخ 6/5/2012، وتؤجل فيها الانتخابات حتى إشعار آخر.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام الهرمل مهام القيام باعمال مجلس بلدية الشواغير الفوقا والشواغير التحتا حتى انتخاب مجلس بلدي فيها.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/5/2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل