المادة 1
مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 1063 تاريخ 12/9/2008 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية النخبة» للسبب المبين اعلاه،
قرار Decision No. 716 28/04/2012
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 1063 تاريخ 12/9/2008 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية النخبة» مركزها: سن الفيل - قضاء المتن،
بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 9151 تاريخ 28/1/2012 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولا،
بناء على كتاب المديرية العامة للأمن العام رقم 1490/اع/و/وز تاريخ 21/3/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 1063 تاريخ 12/9/2008 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية النخبة» للسبب المبين اعلاه،
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 نيسان 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل