All legislation

قرار Decision No. 190 28/04/2012

تفويض بعض صلاحيات محافظ جبل لبنان الى رئيس المنطقة التربوية في جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
190
Date
28/04/2012
Official Gazette
Issue 20, 10/05/2012, p. 1819
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 190 تاريخ 28/04/2012
Source
Lebanese University

ان محافظ جبل لبنان

بناء على المذكرة رقم 101/إ م تاريخ 25/10/2005 (تكليف المحافظ)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 المادة 18 منه (التنظيم الاداري العام)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي عدد 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة) والمرسوم التطبيقي العائد له الصادر بالمرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض رئيس المنطقة التربوية في جبل لبنان السيدة فيرا ميشال زيتوني صلاحية منح الإجازات الإدارية والصحية والعائلية للعاملين في المنطقة التربوية في جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

28 نيسان 2012 محافظ جبل لبنان بالتكليف القاضي انطوان سليمان