All legislation

علم وخبر Notice of association No. 717 02/05/2012

تعديل العلم والخبر رقم: 67/أد تاريخ 24/4/1998 وتعديله برقم 153/أد تاريخ 23/12/2004 للجمعية المسماة: «جمعية أفانس لداء الصرع وذوي الحاجات الخاصة» مركزها: الحدث - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
717
Date
02/05/2012
Official Gazette
Issue 20, 10/05/2012, p. 1819-1821
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 717 تاريخ 02/05/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 67/أد تاريخ 24/4/1998 وتعديله برقم 153/أد تاريخ 23/12/2004،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية أفانس لداء الصرع وذوي الحاجات الخاصة» المتعلق بتعديل مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6540 تاريخ 12/4/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة: «جمعية أفانس لداء الصرع وذوي الحاجات الخاصة» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 67/أد تاريخ 24/4/1998 وتعديله برقم 153/أد تاريخ 23/12/2004 . واصبحت على النحو التالي: مركزها: فرن الشباك - مقابل ABC - العقار رقم 1097 - ملك عزيز جورج ايوب - قضاء بعبدا. بدلا من: بعبدا - طريق بعبدا القديمة - ملك جوزيف ابي خليل. غايتها: - السعي مع الجهات المختصة للمساهمة في: 1 - مساعدة الأطفال والأولاد الذين يعانون من داء الصرع، مشاكل صحية، كثرة الحركة، صعوبة النطق وإنشاء حضانة متخصصة لهم. 2 - مساعدة الأطفال والأولاد الذين هم بحاجة لعناية خاصة في تحصيلهم العلمي. 3 - التخطيط للمشاريع المتعلقة بأوضاعهم حاضراً ومستقبلاً. 4 - العمل على كافة الأصعدة بما فيه الصحية، التربوية، المهنية والإجتماعية. 5 - تأمين الوسائل الترفيهية والثقافية ومواكبة ودعم الأبحاث ومتابعة كل علاج تتوصل إليه العلوم الطبية وإعداد البحوث والدراسات وإصدار المطبوعات الدورية والإعلانات الإرشادية والبرامج المرئية والمسموعة والملصقات والمواد التربوية المختلفة والتجهيزات والإستفادة من وسائل الإعلام. 6 - إقامة مراكز متخصصة لتعليم وتأهيل الأولاد ذوي الحاجات وداء الصرع والمعوقين عقلياً وجسدياً والعجزة ودور رعاية للفقراء والمسنين والمشردين، والقيام بدورات تأهيل مهني معجل لمهن يحتاج لها سوق العمل. 7 - دعم ومساعدة الأشخاص المصابين بداء الصرع عن طريق إنشاء المعاهد التقنية والمهنية والأكاديمية والعلمية بجميع مستوياته بما في ذلك المعاهد الفنية والتمريضية والصحية وعقد الندوات والمؤتمرات وتوعية المواطنين بمختلف الوسائل الإعلامية بعوارض هذا المرض وإجراء الإحصاءات لمعرفة مدى إنتشار الصرع وتأثيره في لبنان. 8 - تأهيل الذين يعانون من داء الصرع ذوي الإحتياجات الخاصة وتأمين بيئة صحية مناسبة لهم عن طريق إنشاء المستوصفات والمستشفيات ومراكز الطبابة الصحية والمختبرات الثابتة والمتنقلة والمساعدة في تأمين الأدوية وخاصة المزمنة منها لمرضى داء الصرع والقيام بالحملات الصحية والعلاجية والوقائية، وإقامة برامج الدعم النفسي والإجتماعي مراكز الرعاية الإجتماعية وإنماء القدرات الإنسانية. 9 - إنشاء مكتبة متخصصة تجمع جميع الكتب والمراجع والأبحاث والندوات والمؤتمرات العلمية المتعلقة بداء مرضى الصرع. 10 - التعاون مع الإتحادات والجمعيات والمؤسسات الهيئات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية الإقليمية والدولية المرخصة قانوناً والناشطة ميدانياً لا سيما منظمات الأمم المتحدة، والتي تهتم وتدافع عن حقوق الأشخاص المصابين بداء الصرع، وتوحيد وتنسيق جهودها من أجل خلق إتحاد عالمي دفاعاً عن حقوق الأشخاص المصابين بداء الصرع والعمل جماعياً في سبيل إحلالهم المركز الإجتماعي والحياتي كسائر أفراد المجتمع. 11 - تقديم الإستشارات والخدمات والدراسات والخبرات والدعم للجمعيات والمؤسسات المنتسبة، ومساعدتها في أداء رسالتها بشكل عام عن طريق دفع وتطوير مستوى البرامج التي تقدمها على صعيد التوعية والوقاية والعلاج والتعليم والتربية والتدريب والتأهيل والتدريب المهني والتشغيل والإندماج في المجتمع في كافة المجالات. 12 - إنشاء نادي ترفيهي ومركز علاجات يتضمن كافة وسائل التأهيل والراحة للذين يعانون من دار الصرع. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - مساعدة الأطفال والأولاد الذين يعانون من داء الصرع، مشاكل صحية، كثرة الحركة. 2 - مساعدة الأطفال والأولاد الذين هم بحاجة لعناية خاصة في تحصيلهم العلمي. 3 - التخطيط للمشاريع المتعلقة بأوضاعهم حاضراً ومستقبلاً. 4 - العمل على كافة الاصعدة بما فيه الصحية، التربوية والإجتماعية. 5 - تأمين الوسائل الترفيهية والثقافية. 6 - إقامة مركز متخصص لتعليم وتأهيل الأولاد ذوي الحاجات الخاصة وداء الصرع. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 أيار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل