All legislation

علم وخبر Notice of association No. 719 02/05/2012

تأسيس جمعية بإسم: «نداء للحياة» "Nida' Lil Hayat" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
719
Date
02/05/2012
Official Gazette
Issue 20, 10/05/2012, p. 1821
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 719 تاريخ 02/05/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نداء للحياة» {Nida' Lil Hayat} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1496 تاريخ 24/1/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نداء للحياة» {Nida' Lil Hayat} مركزها: بيروت - الأشرفية - العقار رقم 4122 - القسم رقم 7 - بناية كالوت - ملك وجدي خليل تابت - الطابق الأول. غايتها: - تتمثل أهداف ونشاطات الجمعية على الشكل التالي: 1 - تقديم المنح المدرسية للطلاب المحتاجين. 2 - تقديم مساعدات إجتماعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - وجدي خليل تابت - وليد بطرس غصن - جيهان خليل تابت ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وجدي خليل تابت.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 أيار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل