All legislation

علم وخبر Notice of association No. 687 24/04/2012

تأسيس جمعية بإسم: «ميتو كندريا» {MYTH O CHONDRIA} مركزها: المنصورية - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
687
Date
24/04/2012
Official Gazette
Issue 19, 03/05/2012, p. 1685-1686
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 687 تاريخ 24/04/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ميتو كندريا» {MYTH O CHONDRIA} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1438 تاريخ 24/1/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «ميتو كندريا» {MYTH O CHONDRIA} مركزها: المنصورية - الطريق القديم - العقار رقم 2058 - ملك الخوري - الطابق الأرضي - قضاء المتن. غايتها: 1 - التداول في المعلومات والأبحاث العلمية والثقافية كافة. 2 - تقديم الدراسات العلمية والثقافية والتطبيقية. 3 - السعي لتنمية الفكر العلمي والثقافي والعمل على تطويره وتنشيطه وتبادل الأفكار والخبرات العلمية والثقافية مع ذوي الاختصاص والهيئات والمؤسسات المعنية كافة. 4 - تحقيق التواصل العلمي والثقافي لأعضاء الجمعية. 5 - تأليف ونشر الكتب في المجالات العلمية والثقافية كافة. 6 - القيام بالأعمال والنشاطات الخيرية والإجتماعية كافة. 7 - الإعداد والمشاركة في الندوات والمحاضرات والرحلات العلمية والثقافية المحلية والدولية كافة. 8 - التعاون والتنسيق مع الجهات العلمية والثقافية والتربوية والنقابية والرسمية كافة وذلك في سبيل تحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. انطون خاشير نشاناقيان د. جهاد خليل الخوري د. اسعد حبيب حبيب مارك جول برنار موراتي شاهين جوزف رفول د. ايدي سام ابراهاميان (المعروف راكوبيان) داني مسعود رنو كمال ميشال عطوي ميشال سعيد ريشا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي ميشال سعيد ريشا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 نيسان 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل