All legislation

علم وخبر Notice of association No. 688 24/04/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الإنسان الجديد» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
688
Date
24/04/2012
Official Gazette
Issue 19, 03/05/2012, p. 1686-1687
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 688 تاريخ 24/04/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الإنسان الجديد» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 506 تاريخ 11/1/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الإنسان الجديد» مركزها: بيروت - رأس بيروت - شارع العرداتي - العقار رقم 1906 - القسم رقم 2 . غايتها: - إن أهداف الجمعية هي: . نشر الثقافة والعلم والفكر عبر وسائل الإتصالات الحديثة كالإنترنت والتقليدية كالصحف والمجلات. . العمل على ترسيخ وصيانة القيم الاخلاقية على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع. . مكافحة الآفات الإجتماعية من أنانية وتفلت أخلاقي ومشاكل البطالة والإدمان وغيرها. . مناقشة ومعالجة القضايا الفكرية المعاصرة في الأدب والفن وعلم النفس والتاريخ وعلم الإجتماع والفلسفة. . العمل على تعزيز الحوار والتواصل الثقافي في المجتمع. . القيام بالمؤتمرات والندوات والمشاريع التي تعالج المواضيع ذات الصلة والمهمة في المجتمع والتي تخدم الأهداف أعلاه. . القيام بكل ما يمكن أن يخدم مباشرة أو مداورة الأهداف السابقة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. باسم حسين عيتاني د. محمد سهيل علم الدين طارق زياد النقاش عبد الهادي حميد شلق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي طارق زياد النقاش.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 نيسان 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل