ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أيكيدوهو في لبنان والمهجر» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20669 تاريخ 27/12/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «أيكيدوهو في لبنان والمهجر» مركزها: حدث الجبة - شارع صفير - العقار رقم 2458 - القسم رقم 5 - ملك جان بيار الخوري صفير - قضاء بشري. غايتها: 1 - نشر الروح الفلسفية للأيكيدوهو عند الشباب والمجتمع. 2 - نشر ثقافة الأيكيدوهو في الحضارات الأسيوية. 3 - القيام بمحاضرات وندوات تثقيفية في مختلف المناطق اللبنانية. 4 - ممارسة التعاضد بين أعضاء الجمعية. 5 - العمل على تثقيف الفرد والمجتمع والإرتقاء في الإنضباط. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. كابي يوسف حداد د. شارل يوسف الكسرواني توفيق انطوان القهوجي روجيه اسعد شدياق علي نعيم رغدا بلال احمد فايز المصري ريشار يوسف زينون جورج جان بيار الخوري صفير ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي روجيه اسعد شدياق.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 نيسان 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل