All legislation

علم وخبر Notice of association No. 735 04/05/2012

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية التراثية اللبنانية للثقافة والفنون» مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
735
Date
04/05/2012
Official Gazette
Issue 20, 10/05/2012, p. 1824-1825
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 735 تاريخ 04/05/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية التراثية اللبنانية للثقافة والفنون» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 227 تاريخ 5/1/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية التراثية اللبنانية للثقافة والفنون» مركزها: الشياح - شارع الشهداء - العقار رقم 5440 - القسم رقم 14 - بناية الرميتي - ملك أولغا فاليريا فاليريو زعيتر - الطابق الثالث - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - تعنى الجمعية بإقامة المشاريع الفنية والتراثية وفقا للعادات والتقاليد اللبنانية والقروية بكل ما يشمله من تفاصيل في التراث اللبناني ولا سيما إقامة الحفلات التراثية وتنظيم المهرجانات والمشاركة فيها وحمل اسم لبنان الى جميع المحافل الدولية والمساهمة في تنظيم الحملات والحفاظ على التراث والمشاركة مع أي جهة كانت للحفاظ عليه. 2 - تعمل الجمعية على تنظيم الندوات والمؤتمرات منفردة أو بالمشاركة فيها والمساهمة مع الجهات المختصة لإقامة هذه الندوات والمحاضرات والبرامج التي تعنى بإحياء التراث اللبناني والمحافظة عليه وإعادة إحياءه وتثقيف الأجيال الصاعدة على التقاليد اللبنانية. 3 - تعمل الجمعية على تقديم الدراسات والمشاريع لإقامة المهرجانات القروية بالاشتراك والتعاون مع المؤسسات والإدارات اللبنانية والأجنبية التي تعنى بدعم هذه المشاريع. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - عماد حسين عبدالله - غنوه عمر العشي - الهام اسماعيل شريم - اولغا فاليريا فاليريو زعيتر - جمال قاسم شحادة - عماد حسين الرفاعي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عماد حسين الرفاعي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل