المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية إيست ويست كريستشنز» {EAST WEST CHRISTIANS} الحائزة بيان العلم والخبر رقم 1297 تاريخ 13/8/2009 وتعديله برقم 1563 تاريخ 8/10/2009 واصبحت على النحو التالي: غايتها: - إن أهداف وغايات الجمعية هي التالية: 1 - التواصل بين الشبيبة المسيحية الكاثوليكية والأرثوذكسية لتهيئتها لبناء عائلات مسيحية حجرها الأساس يسوع المسيح من أجل مجتمع أكثر إنسانية. 2 - إعداد برامج متخصصة في مجال التنشئة المسيحية لإيصال تعليم الكنيسة حول الإيمان المسيحي للشبيبة. . الكتاب المقدس. . العقيدة. . الأسرار. . الخلقية المسيحية. . علم الأحياء (قيمة الحياة وكرامة الإنسان). . الزواج والعائلة. . تعليم الكنيسة الإجتماعي. . الحياة الروحية. 3 - تزويد الكنيسة بالمعلومات والإحصائيات العلمية للمعرفة الإيمانية لشبيبتها ولحاجاتهم وتطلعاتهم في هذا المجال. 4 - القيام بالأعمال الخيرية والإجتماعية بصورة عامة وخاصة المتعلقة بالشباب والشيخوخة والمساهمة في معالجة الآفات الإجتماعية. 5 - النشاطات الثقافية عبر القيام بأبحاث ودراسات متعلقة بالشؤون الإنسانية والكنسية والرعوية والإجتماعية. 6 - تنظيم حلقات نقاش ومؤتمرات. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: إن أهداف وغايات الجمعية هي التالية: 1 - التواصل بين الشبيبة المسيحية الكاثوليكية والأرثوذكسية لتهيئتها لبناء عائلات مسيحية حجرها الأساس يسوع المسيح من أجل مجتمع أكثر إنسانية. 2 - إعداد برامج متخصصة في مجال التنشئة المسيحية لإيصال تعليم الكنيسة حول الإيمان المسيحي للشبيبة. . الكتاب المقدس. . العقيدة. . الأسرار. . الخلقية المسيحية. . علم الأحياء (قيمة الحياة وكرامة الإنسان). . الزواج والعائلة. . تعليم الكنيسة الإجتماعي. . الحياة الروحية. 3 - تزويد الكنيسة بالمعلومات والإحصائيات العلمية للمعرفة الإيمانية لشبيبتها ولحاجاتهم وتطلعاتهم في هذا المجال. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.