All legislation

علم وخبر Notice of association No. 698 25/04/2012

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 1297 تاريخ 13/8/2009 وتعديله برقم 1563 تاريخ 8/10/2009 للجمعية المسماة: «جمعية إيست ويست كريستشنز» {EAST WEST CHRISTIANS} مركزها: العقيبة - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
698
Date
25/04/2012
Official Gazette
Issue 19, 03/05/2012, p. 1688-1689
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 698 تاريخ 25/04/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1297 تاريخ 13/8/2009 وتعديله برقم 1563 تاريخ 8/10/2009،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية إيست ويست كريستشنز» {EAST WESTCHRISTIANS} المتعلق بتعديل غايتها والمسجل

لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2687 تاريخ 11/2/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية إيست ويست كريستشنز» {EAST WEST CHRISTIANS} الحائزة بيان العلم والخبر رقم 1297 تاريخ 13/8/2009 وتعديله برقم 1563 تاريخ 8/10/2009 واصبحت على النحو التالي: غايتها: - إن أهداف وغايات الجمعية هي التالية: 1 - التواصل بين الشبيبة المسيحية الكاثوليكية والأرثوذكسية لتهيئتها لبناء عائلات مسيحية حجرها الأساس يسوع المسيح من أجل مجتمع أكثر إنسانية. 2 - إعداد برامج متخصصة في مجال التنشئة المسيحية لإيصال تعليم الكنيسة حول الإيمان المسيحي للشبيبة. . الكتاب المقدس. . العقيدة. . الأسرار. . الخلقية المسيحية. . علم الأحياء (قيمة الحياة وكرامة الإنسان). . الزواج والعائلة. . تعليم الكنيسة الإجتماعي. . الحياة الروحية. 3 - تزويد الكنيسة بالمعلومات والإحصائيات العلمية للمعرفة الإيمانية لشبيبتها ولحاجاتهم وتطلعاتهم في هذا المجال. 4 - القيام بالأعمال الخيرية والإجتماعية بصورة عامة وخاصة المتعلقة بالشباب والشيخوخة والمساهمة في معالجة الآفات الإجتماعية. 5 - النشاطات الثقافية عبر القيام بأبحاث ودراسات متعلقة بالشؤون الإنسانية والكنسية والرعوية والإجتماعية. 6 - تنظيم حلقات نقاش ومؤتمرات. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: إن أهداف وغايات الجمعية هي التالية: 1 - التواصل بين الشبيبة المسيحية الكاثوليكية والأرثوذكسية لتهيئتها لبناء عائلات مسيحية حجرها الأساس يسوع المسيح من أجل مجتمع أكثر إنسانية. 2 - إعداد برامج متخصصة في مجال التنشئة المسيحية لإيصال تعليم الكنيسة حول الإيمان المسيحي للشبيبة. . الكتاب المقدس. . العقيدة. . الأسرار. . الخلقية المسيحية. . علم الأحياء (قيمة الحياة وكرامة الإنسان). . الزواج والعائلة. . تعليم الكنيسة الإجتماعي. . الحياة الروحية. 3 - تزويد الكنيسة بالمعلومات والإحصائيات العلمية للمعرفة الإيمانية لشبيبتها ولحاجاتهم وتطلعاتهم في هذا المجال. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 نيسان 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل