All legislation

علم وخبر Notice of association No. 745 05/05/2012

تأسيس جمعية بإسم: «كليمنتيا - Clementia» مركزها: نابيه - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
745
Date
05/05/2012
Official Gazette
Issue 20, 10/05/2012, p. 1826
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 745 تاريخ 05/05/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «كليمنتيا - Clementia» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3397 تاريخ 24/2/2012 والاستدعاء المسجل برقم 3397 تاريخ 10/3/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «كليمنتيا - Clementia» مركزها: نابيه - العقار رقم 1892 - القسم رقم 8 - ملك يوسف الياس عطالله - الطابق الثاني - قضاء المتن. غايتها: - إن غايات الجمعية هي تربوية ثقافية إجتماعية تتمثل بالمساهمة في: العمل مع الجهات المختصة على إنشاء مدارس وجامعات ومهنيات ودور أيتام دور عجزة ودور حضانة ومراكز تدريبية للمعاقين والمدمنين والخدمة في السجون ومستوصفات ومستشفيات ودور للنشر والإعلام وذلك بعد الحصول على التراخيص القانونية وفقاً للإقتضاء، وعملاً بالقوانين اللبنانية المرعية الإجراء. كما أنها تعمل على التوعية الأخلاقية والإجتماعية والروحية، في ضوء تعاليم الكتاب المقدس، بالتعاون مع المؤسسات والأفراد الذين تتفق أهدافهم مع أهداف الجمعية وغاياتها. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ايلي نجا الخويري - رولا انطون عويس - ايلي توما برو - كاتيا انطون عويس - بشاره قزحيا القرقفي - شربل انطون الخويري - هلا طانيوس صقر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ايلي توما برو.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 أيار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل