All legislation

علم وخبر Notice of association No. 707 27/04/2012

تأسيس جمعية بإسم: «نادي الفتيان الثقافية والإجتماعية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
707
Date
27/04/2012
Official Gazette
Issue 19, 03/05/2012, p. 1689-1690
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 707 تاريخ 27/04/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نادي الفتيان الثقافية والإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2022 تاريخ 1/2/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نادي الفتيان الثقافية والإجتماعية مركزها: طرابلس - القبة - مقابل كلية الهندسة - جانب مسجد عائشة - مشروع الوفاء - العقار رقم 138/143 - الطابق الرابع - الشقة (B8). غايتها: 1 - تبنى قضايا الشباب والناشئة المحقة وتربيتهم على القيم والأخلاق الدينية. 2 - تعزيز التعليم الرسمي الأساسي والسعي لتطوير المناهج التربوية وفق أحدث النظريات العلمية والأساليب التعليمية بما لا يتعارض مع التعاليم الدينية والمبادئ الأخلاقية. 3 - تعريف الشباب والناشئة بالمخاطر المحدقة بهم وتوعيتهم. 4 - حماية الشباب والناشئة من الفساد والإنحلال الخلقي في مختلف المجالات التعليمية والإجتماعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمود امين الصلا عماد عبد الرحمن عكاشة جهاد عبد المجيد المغربي اشرف علي البكري كفاح عبد المجيد المغربي زاهر محمد عصام المطرجي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد اشرف علي البكري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 نيسان 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل