إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 08/12/2006 «قانون حماية الإنتاج الوطني» المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21/12/2006 لا سيما المادة السادسة منه،
بناء على المرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008 المرسوم التنظيمي لقانون حماية الانتاج الوطني الصادر بتاريخ 08/12/2006 لاسيما المادة 27 منه،
بناء على طلب التحقيق في شكوى التزايد في واردات قضبان وزوايا وأشكال خاصة (بروفيليه) ألمنيوم المقدم من شركة صناعة المعادن ش.م.ل. سيدم، بتاريخ 07/10/2010، شكوى رقم (5)،
بناء على قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 249/1/أ.ت تاريخ 17/12/2010 (قرار قبول الشكوى وإعلان بدء التحقيق)
بناء على قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 242/1/أ.ت تاريخ 23/12/2011 (قرار التحديد الأولي وفرض اجراء مؤقت)
بناء على الطلب المقدم من الصناعة المحلية تاريخ 12/4/2012 و18/4/2012
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة بالإنابة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يمدد مفعول قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 242/1/أ.ت تاريخ 23/12/2011، قرار التحديد الأولي وفرض اجراء مؤقت، الذي قضى بفرض اجراء مؤقت على شكل رسم إضافي على التعريفة الجمركية مقداره 10% من القيمة على الواردات من قضبان وزوايا وأشكال خاصة (بروفيليه) ألمنيوم التي تدخل الى لبنان تحت البندين الجمركيين 7604.10.90 و7604.29.90، لمدة شهرين اضافيين.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد المحلية على نفقة الصناعة المحلية، فوراً، ويبلغ من يلزم.
بيروت في 3/04/2012
وزير الاقتصاد والتجارة
نقولا نحاس