All legislation

علم وخبر Notice of association No. 711 27/04/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية التكاتف الإجتماعي» {Social Synergy Association} مركزها: بقنايا - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
711
Date
27/04/2012
Official Gazette
Issue 19, 03/05/2012, p. 1690-1691
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 711 تاريخ 27/04/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التكاتف الاجتماعي» {Social Synergy Association} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3895 تاريخ 3/3/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التكاتف الإجتماعي» {Social Synergy Association} مركزها: بقنايا - العقار رقم 496 - القسم رقم 43/2 - ملك ساميا دواليبي - الطابق السفلي الأول - قضاء المتن. غايتها: . تشجيع العمل التكاتفي بين مكونات المجتمع المدني في النواحي الصحية والتعليمية، وبخاصة للأولاد من بينهم. . دراسة وإدارة وتطبيق برامج داعمة تعنى بتسهيل تأمين متطلبات الصحة والتعليم، والسهر على حق المواطن بالحصول على نوعية العلاجات الطبية المناسبة. . التنسيق مع الاشخاص والمؤسسات والهيئات والمراجع ذوي الاختصاص وأصحاب القدرات المادية والعلمية لتحقيق هذه الغايات والأهداف. . التحفيز على ممارسة المواطنية الإجتماعية الإنسانية في هذه الشؤون الحياتية العامة، دونما تفرقة في العرق والجنس والمعتقدات والديانات والفكر والطبقات الإجتماعية والإقتصادية والثقافية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الأب ريمون جورج قبطي د. عبدالله نقولا دواليبي ساريتا حبيب كرم نبيل يوسف عباس ساميه اسعد عبود ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور عبدالله نقولا دواليبي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 نيسان 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل