المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «I.Q\POWER لرعاية أطفال ذوي صعوبات التعلم» مركزها: المنية - شارع الجميزات - العقار رقم 841 - ملك حسين قراعلي - قضاء المنية الضنية. غايتها: - العمل على تنمية قدرات الأطفال وتحسين نطاق تعلمهم وخصوصاً الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك عن طريق: 1 - رفع المستوى التعليمي والثقافي والخدماتي والنفسي للأطفال ذوي صعوبات التعلم. 2 - التوعية على حقوق الطفل والعمل على تعزيز حق التعليم والحد من التسرب المدرسي. 3 - إنشاء مراكز تنمية بشرية لتدريب ودعم كافة أنواع ومراحل التأهيل والتدريب والتعليم المهني والتقني من أجل المساهمة في رفع مستوى المواطنين وجعلهم عناصر فاعلة ومفيدة للمجتمع. 4 - إقامة مجتمعات ترفيهية وثقافية ومكتبات عامة ونواد \ ومدارس ودور حضانة. 5 - دعم وإقامة نشاطات المتعلقة بتنمية قدرات الأطفال. 6 - تدريب المساعدين والمتخصصين في شأن الطفولة وكذلك الأهل على الأمور المتعلقة بالعناية بالطفل. 7 - القيام بأبحاث تتعلق بمشاكل الطفولة ووضع حلول لها. 8 - العمل على الإتصال بجمعيات ومؤسسات حكومية وغير حكومية التي تعنى بنفس الأهداف من أجل تبادل الخبرات والتنسيق في مختلف القضايا المشتركة. 9 - تأهيل وإرشاد وعلاج نفسي للأطفال الذين يعانون من مشاكل نفسية. 10 - الإهتمام والرعاية بالأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة. 11 - إنشاء مراكز للعناية بالأطفال الموهوبين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: ايناس عبد الفتاح الخير فتات مصطفى غزاوي ليال مرعب الأسعد ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ايناس عبد الفتاح الخير.