All legislation

علم وخبر Notice of association No. 714 28/04/2012

تأسيس جمعية بإسم: «I.Q\POWER لرعاية الأطفال ذوي صعوبات التعلم» مركزها: المنية - قضاء المنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
714
Date
28/04/2012
Official Gazette
Issue 19, 03/05/2012, p. 1691-1692
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1881 تاريخ 14/09/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 714 تاريخ 28/04/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: I.Q\POWER لرعاية الأطفال ذوي صعوبات التعلم» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1527 تاريخ 24/1/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «I.Q\POWER لرعاية أطفال ذوي صعوبات التعلم» مركزها: المنية - شارع الجميزات - العقار رقم 841 - ملك حسين قراعلي - قضاء المنية الضنية. غايتها: - العمل على تنمية قدرات الأطفال وتحسين نطاق تعلمهم وخصوصاً الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك عن طريق: 1 - رفع المستوى التعليمي والثقافي والخدماتي والنفسي للأطفال ذوي صعوبات التعلم. 2 - التوعية على حقوق الطفل والعمل على تعزيز حق التعليم والحد من التسرب المدرسي. 3 - إنشاء مراكز تنمية بشرية لتدريب ودعم كافة أنواع ومراحل التأهيل والتدريب والتعليم المهني والتقني من أجل المساهمة في رفع مستوى المواطنين وجعلهم عناصر فاعلة ومفيدة للمجتمع. 4 - إقامة مجتمعات ترفيهية وثقافية ومكتبات عامة ونواد \ ومدارس ودور حضانة. 5 - دعم وإقامة نشاطات المتعلقة بتنمية قدرات الأطفال. 6 - تدريب المساعدين والمتخصصين في شأن الطفولة وكذلك الأهل على الأمور المتعلقة بالعناية بالطفل. 7 - القيام بأبحاث تتعلق بمشاكل الطفولة ووضع حلول لها. 8 - العمل على الإتصال بجمعيات ومؤسسات حكومية وغير حكومية التي تعنى بنفس الأهداف من أجل تبادل الخبرات والتنسيق في مختلف القضايا المشتركة. 9 - تأهيل وإرشاد وعلاج نفسي للأطفال الذين يعانون من مشاكل نفسية. 10 - الإهتمام والرعاية بالأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة. 11 - إنشاء مراكز للعناية بالأطفال الموهوبين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: ايناس عبد الفتاح الخير فتات مصطفى غزاوي ليال مرعب الأسعد ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ايناس عبد الفتاح الخير.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 نيسان 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل