المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «بشائر النور» مركزها: شير حميرين - العقار رقم 112 - ملك مصطفى سليمان مصطفى - قضاء عكار. غايتها: 1 - تقديم المساعدات العينية والمادية والمعنوية للفقراء والمعوزين والأرامل والأيتام والمرضى والمحتاجين وذوي الحالات الإجتماعية الصعبة. 2 - العناية بالعجز والأيتام والأرامل والعمل على تأمين دور لراحتهم وخدمتهم ومدهم بالأدوية اللازمة لعلاجهم. 3 - إصلاح وتقويم وتأهيل الأفراد المهملين والمشردين والمنحرفين ومتعاطي المخدرات والسعي إلى إيجاد فرص عمل ليصبحوا عناصر منتجة وفاعلة في المجتمع. 4 - إنشاء مستوصف خيري لتقديم المساعدات الطبية يحول الى مستشفى لاحقاً (بعد الإستحصال على الرخصة من الجهات المختصة) 5 - إنشاء مشاغل حرفية ومهنية لتعليم وتشغيل العاطلين عن العمل. 6 - إنشاء مدارس غير مجانية (حالياً) يعود ريعها لدعم مالية الجمعية، تحول الى مجانية لاحقاً متى سمحت الجهات بذلك بغية المساهمة في محو الأمية وإتاحة الفرص أمام الأيتام وأبناء الفقراء لاستكمال تعليمهم. 7 - إيجاد أو إنشاء مركز تعليم خصوصي لكافة المواد التعليمية يعود ريعه لصندوق الجمعية ويكون شبه مجاني للفقراء منهم، وذلك لمساعدة الطلاب المقصرين ورفع مستواهم التعليمي والثقافي والديني. 8 - إيجاد أو شراء مشاريع منتجة يعود ريعها لدعم مالية الجمعية الخيرية. 9 - تأسيس مبنى مجهز للندوات والمحاضرات يعود ريعه لدعم صندوق الجمعية الخيرية. 10 - إقامة دورات صيفية تثقيفية إنسانية ووطنية ودينية لبناء الإنسان وتكريس حب الوطن في النفوس والمحبة بين أفراد المجتمع ونبذ العصبية والعشائرية والمذهبية الدينية المقيتة. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: منير عبد اللطيف درويش عمران علي ابراهيم حسن سالم عيسى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد منير عبد اللطيف درويش.