All legislation

علم وخبر Notice of association No. 715 28/04/2012

تأسيس جمعية بإسم: «بشائر النور» مركزها: شير حميرين - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
715
Date
28/04/2012
Official Gazette
Issue 19, 03/05/2012, p. 1692-1693
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 715 تاريخ 28/04/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بشائر النور» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18181 تاريخ 14/11/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «بشائر النور» مركزها: شير حميرين - العقار رقم 112 - ملك مصطفى سليمان مصطفى - قضاء عكار. غايتها: 1 - تقديم المساعدات العينية والمادية والمعنوية للفقراء والمعوزين والأرامل والأيتام والمرضى والمحتاجين وذوي الحالات الإجتماعية الصعبة. 2 - العناية بالعجز والأيتام والأرامل والعمل على تأمين دور لراحتهم وخدمتهم ومدهم بالأدوية اللازمة لعلاجهم. 3 - إصلاح وتقويم وتأهيل الأفراد المهملين والمشردين والمنحرفين ومتعاطي المخدرات والسعي إلى إيجاد فرص عمل ليصبحوا عناصر منتجة وفاعلة في المجتمع. 4 - إنشاء مستوصف خيري لتقديم المساعدات الطبية يحول الى مستشفى لاحقاً (بعد الإستحصال على الرخصة من الجهات المختصة) 5 - إنشاء مشاغل حرفية ومهنية لتعليم وتشغيل العاطلين عن العمل. 6 - إنشاء مدارس غير مجانية (حالياً) يعود ريعها لدعم مالية الجمعية، تحول الى مجانية لاحقاً متى سمحت الجهات بذلك بغية المساهمة في محو الأمية وإتاحة الفرص أمام الأيتام وأبناء الفقراء لاستكمال تعليمهم. 7 - إيجاد أو إنشاء مركز تعليم خصوصي لكافة المواد التعليمية يعود ريعه لصندوق الجمعية ويكون شبه مجاني للفقراء منهم، وذلك لمساعدة الطلاب المقصرين ورفع مستواهم التعليمي والثقافي والديني. 8 - إيجاد أو شراء مشاريع منتجة يعود ريعها لدعم مالية الجمعية الخيرية. 9 - تأسيس مبنى مجهز للندوات والمحاضرات يعود ريعه لدعم صندوق الجمعية الخيرية. 10 - إقامة دورات صيفية تثقيفية إنسانية ووطنية ودينية لبناء الإنسان وتكريس حب الوطن في النفوس والمحبة بين أفراد المجتمع ونبذ العصبية والعشائرية والمذهبية الدينية المقيتة. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: منير عبد اللطيف درويش عمران علي ابراهيم حسن سالم عيسى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد منير عبد اللطيف درويش.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 نيسان 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل