المادة 1
مادة 1: عُين السيد «نبيل خليل أبي نادر» بصفة مخلص بضائع مرخص في المكاتب التابعة لإقليم جمارك بيروت.
قرار Decision No. 282 24/04/2012
ان المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 ) تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 136 منه،
بناء على قرار جانب مجلس الوزراء رقم 25، تاريخ 21 كانون الاول 2011 المصحح بالقرار رقم 13، تاريخ 29 شباط 2012 (تكليف الهيئة الحالية للمجلس الأعلى للجمارك بتصريف اعمال المجلس المذكور)،
بناء على الطلب المقدم من السيد «نبيل خليل أبي نادر» بتاريخ 10 تشرين الثاني 2011، والرامي الى تعيينه بصفة «مخلّص بضائع مرخص»،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عُين السيد «نبيل خليل أبي نادر» بصفة مخلص بضائع مرخص في المكاتب التابعة لإقليم جمارك بيروت.
مادة 2: تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من إتمام الشروط المنصوص عنها في المادة 121 من قانون الجمارك.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 نيسان 2012 عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي