المادة 1
مادة 1: يعين السيد سامر مروان شربل بصفة «خبير شرعي» لدى إدارة الجمارك في مجالات النوع والصفة والقيمة والمنشأ لأصناف البضائع التابعة للفصل 87 من تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق.
قرار Decision No. 283 24/04/2012
ان المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 ) تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 155 منه،
بناء على قرار جانب مجلس الوزراء رقم 25، تاريخ 21 كانون الاول 2011 المصحح بالقرار رقم 13، تاريخ 29 شباط 2012 (تكليف الهيئة الحالية للمجلس الأعلى للجمارك بتصريف اعمال المجلس المذكور)،
بناء على الطلب المقدم من السيد سامر مروان شربل بتاريخ 4 نيسان 2012، والرامي الى تعيينه بصفة «خبير شرعي» لدى إدارة الجمارك،
وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعين السيد سامر مروان شربل بصفة «خبير شرعي» لدى إدارة الجمارك في مجالات النوع والصفة والقيمة والمنشأ لأصناف البضائع التابعة للفصل 87 من تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 نيسان 2012 عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي