All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 14 10/04/2012

الاعتراف بشهادة الدكتوراه في الفيزياء النظرية، علم الاحياء الخلوي والجزيئي، التاريخ العربي وتاريخ الشرق الاوسط، أو اللغة العربية وآدابها الصادرة عن كلية الاداب والعلوم في الجامعة الاميركية في بيروت، .PhD Theoretical Physics, Cell and Molecular Biology,

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
14
Date
10/04/2012
Official Gazette
Issue 19, 03/05/2012, p. 1694
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 14 تاريخ 10/04/2012
Source
Lebanese University

المرجع: قانون التعليم العالي تاريخ 21/12/1961 وتعديلاته

تقرير اللجنة الفنية بتاريخ 11/6/2008

قرار مباشرة التدريس رقم 1033/م/2008 تاريخ 30/6/2008

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: الجامعة الاميركية في بيروت.

اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم.

اسم الشهادة: الدكتوراه في الفيزياء النظرية، علم الاحياء الخلوي والجزيئي، التاريخ العربي وتاريخ الشرق الاوسط، أو اللغة العربية وآدابها. PhD Theoretical Physics, Cell and Molecular Biology, Arab and Middle Eastern History, or Arabic Language and Literature.

تعتبر شهادة الدكتوراه في أحد الاختصاصات التالية:

- الفيزياء النظرية، علم الاحياء الخلوي والجزيئي، التاريخ العربي وتاريخ الشرق الاوسط، أو اللغة العربية وآدابها، التي تمنحها كلية الاداب والعلوم في الجامعة الاميركية في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة التعليم العالي معترف بها رسميا وفق الشروط التالية:

1 - أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالبكالوريوس والماستر في الاختصاص ذاته،

2 - أن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات بعد الماستر أو خمس سنوات بعد حيازة البكالوريوس، وتتضمن أربعة وعشرين رصيدا نصف سنوي من ضمنها أطروحة الدكتوراه،

3 - أن تتشكل لجنة الحكم على الأطروحة من خمسة أعضاء على الأقل من رتبة أستاذ وأستاذ مشارك في الاختصاص، اثنان منهم من خارج الجامعة.

4 - أن يكون للطالب بحثان منشوران أو مقبولان للنشر في مجلة علمية عالمية محكمة، ويمكن أن يكون أحدهما في مؤتمر علمي عالمي محكم.

5 - أن تكون أنظمة القبول والتخرج مطابقة للملف المودع حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص ابتداء من العام الدراسي 2008/2009 .

بيروت في 10/4/2012 الأعضاء هنري العويط - العضو المقرّر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة وليد مبيض الأب جورج حبيقة صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمّال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب