المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لمزارعي البطاطا في عكار م.م.» مدتها: /99/ سنة - تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قضاء عكار. مركزها: حلبا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /3.000.000/ل.ل. ثلاث ملايين ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - مساعدة الأعضاء مادياً واقتصادياً عند الضرورة كتلف المحصول. 2 - إدخال المكننة الحديثة في الزراعة لزيادة إنتاج البطاطا وتحسينه. 3 - السعي لتخفيض كلفة إنتاج البطاطا وتأمين تسويقه وتصريفه في الداخل والخارج. 4 - إدخال أصناف بديلة كإنتاج البطاطا الصناعية التجارية والمفرّزة. 5 - إنشاء مشاغل لتصنيع ال Chips وورش عمل للتعليب والتوضيب. 6 - خلق فرص عمل للأعضاء والمزارعين وتنمية المنطقة.