All legislation

قرار Decision No. 70 20/04/2012

إنشاء الجمعية التعاونية لتربية المواشي في بعلبك - الامداد م.م.محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
70
Date
20/04/2012
Official Gazette
Issue 19, 03/05/2012, p. 1696
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 70 تاريخ 20/04/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 26/3/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتربية المواشي في بعلبك - الامداد م.م.» مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: بعلبك. مركزها: بعلبك. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.200.000/ل.ل. مليون ومئتا الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 . تربية الأبقار (إنشاء مزرعة أبقار). 2 . تسويق الإنتاج. 3 . تسحين الانتاج كما ونوعا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/4/2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن