All legislation

قرار Decision No. 149 21/04/2012

اقفال مكتب «Brothers لتأجير السيارات» في طرابلس

Type
قرار · Decision
Number
149
Date
21/04/2012
Official Gazette
Issue 19, 03/05/2012, p. 1696-1697
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 149 تاريخ 21/04/2012
Source
Lebanese University

إن وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المادة الرابعة والعشرين من المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 والمتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي،

بناء على محضر الضبط المنظم من قبل قسم الشرطة السياحية رقم 584/401 تاريخ 12/12/2011 للعمل دون ترخيص قانوني.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يقفل مكتب «Brothers لتأجير السيارات» الكائن في منطقة طرابلس شارع المعرض ويختم بالشمع للاسباب الواردة اعلاه.

المادة 2

مادة 2: تصادر جميع المنشورات والمطبوعات والإعلانات وجميع العناصر العائدة لهذه المؤسسة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 نيسان 2012 وزير السياحة فادي عبود