المادة 1
مادة 1: يقفل مكتب «Brothers لتأجير السيارات» الكائن في منطقة طرابلس شارع المعرض ويختم بالشمع للاسباب الواردة اعلاه.
قرار Decision No. 149 21/04/2012
إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المادة الرابعة والعشرين من المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 والمتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي،
بناء على محضر الضبط المنظم من قبل قسم الشرطة السياحية رقم 584/401 تاريخ 12/12/2011 للعمل دون ترخيص قانوني.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يقفل مكتب «Brothers لتأجير السيارات» الكائن في منطقة طرابلس شارع المعرض ويختم بالشمع للاسباب الواردة اعلاه.
مادة 2: تصادر جميع المنشورات والمطبوعات والإعلانات وجميع العناصر العائدة لهذه المؤسسة.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 نيسان 2012 وزير السياحة فادي عبود