إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها)،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعريف المفردات التالية: المزارع: مزارع عنب المائدة أو مزارع التفاح الحقل: هي المساحة المزروعة بعنب المائدة أو بالتفاح والتي تخضع للمعاملات الزراعية نفسها وفي الوقت ذاته. السجل الحقلي: هو سجل معد من قبل الوزارة للحقل الواحد في الموسم الواحد لتتم تعبئته من قبل المزارع. رقم تسجيل الحقل: رقم التسجيل الذي يمنح من قبل وزارة الزراعة لكل حقل مزروع عنب مائدة أو تفاح.
مادة 2: يقوم المزارعون بتسجيل حقولهم المزروعة بعنب المائدة والتفاح في دوائر الثروة الزراعية التابعة للمصالح الاقليمية بناء على طلب يتقدم به المزارع في المصلحة الاقليمية و/أو المركز الزراعي. يمنح المزارع صاحب الطلب ارقاما خاصة بحقول العنب أو التفاح ويستلم السجل الحقلي لعنب المائدة أو التفاح بعدد نسخ تحدد وفق حاجته (سجل واحد لكل حقل).
مادة 3: يتم تقديم طلبات التسجيل في الفترة الممتدة بين تشرين الثاني وايار من كل عام مرفقة بالمستندات التالية: - نسخة عن هوية صاحب العلاقة أو اخراج قيد افرادي. - افادة عقارية حديثة أو علم وخبر من المختار أو افادة من البلدية في حال عدم وجود ملكية للاراضي كما هو الحال بالنسبة لمنطقتي القاع ويونين. - نسخة عن عقد الاتفاق الموقع بين المالك والمزارع مصدق من المختار في حال كان المزارع مستأجرا أو ضامنا للارض أو عقد موقع لدى كاتب عدل. - رسم بياني أو خريطة خاصة بالموقع أو الحقل.
مادة 4: يلتزم مزارع عنب المائدة أو التفاح بملء المعلومات المطلوبة في السجل الحقلي لكل موسم زراعي وبالاحتفاظ بالسجل لمدة خمس سنوات وبالسماح للموظفين المعنيين في وزارة الزراعة بالاطلاع عليه.
مادة 5: تقوم وزارة الزراعة من خلال الفنيين التابعين لها في مختلف المصالح الاقليمية ومجموعات العمل المتخصصة المكلفة في كل محافظة، بتدريب المزارعين على كيفية ملء السجل الحقلي ضمن آلية تحددها بالتنسيق مع المصالح الاقليمية. كما تقوم بزيارات ميدانية للمزارعين خلال الموسم للتأكد من ملء السجل بالمعلومات الصحيحة.
مادة 6: ترتبط استفادة المزارعين من تقديمات الوزارة بتسجيل حقولهم المزروعة بمحصولي العنب والتفاح. تشمل تقديمات الوزارة مجالات مختلفة: المساعدات الزراعية (ادوية، اسمدة، ...)، الارشاد، الدعم، التسليف، البنى التحتية (برك للري، طرقات زراعية، ...)، رخص النقل، التحاليل المخبرية...
مادة 7: يلتزم المزارع بوضع ملصق على المنتج النهائي يتضمن رقم الحقل الذي تمت فيه عملية الانتاج، كما يتوجب على اصحاب مراكز التخزين أو التوضيب و/أو التبريد التأكد من وجود هذا الملصق عند استلام المنتج.
مادة 8: تعطى افادات المنشأ والشهادات الصحية بعد التأكد من ادراج رقم الحقل على طلب الحصول عليها.
مادة 9: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 3/5/2012
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن