All legislation

قرار Decision No. 379 03/05/2012

آلية تسجيل حقول عنب المائدة والتفاح

Type
قرار · Decision
Number
379
Date
03/05/2012
Official Gazette
Issue 20, 10/05/2012, p. 1828-1829
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 379 تاريخ 03/05/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها)،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعريف المفردات التالية: المزارع: مزارع عنب المائدة أو مزارع التفاح الحقل: هي المساحة المزروعة بعنب المائدة أو بالتفاح والتي تخضع للمعاملات الزراعية نفسها وفي الوقت ذاته. السجل الحقلي: هو سجل معد من قبل الوزارة للحقل الواحد في الموسم الواحد لتتم تعبئته من قبل المزارع. رقم تسجيل الحقل: رقم التسجيل الذي يمنح من قبل وزارة الزراعة لكل حقل مزروع عنب مائدة أو تفاح.

المادة 2

مادة 2: يقوم المزارعون بتسجيل حقولهم المزروعة بعنب المائدة والتفاح في دوائر الثروة الزراعية التابعة للمصالح الاقليمية بناء على طلب يتقدم به المزارع في المصلحة الاقليمية و/أو المركز الزراعي. يمنح المزارع صاحب الطلب ارقاما خاصة بحقول العنب أو التفاح ويستلم السجل الحقلي لعنب المائدة أو التفاح بعدد نسخ تحدد وفق حاجته (سجل واحد لكل حقل).

المادة 3

مادة 3: يتم تقديم طلبات التسجيل في الفترة الممتدة بين تشرين الثاني وايار من كل عام مرفقة بالمستندات التالية: - نسخة عن هوية صاحب العلاقة أو اخراج قيد افرادي. - افادة عقارية حديثة أو علم وخبر من المختار أو افادة من البلدية في حال عدم وجود ملكية للاراضي كما هو الحال بالنسبة لمنطقتي القاع ويونين. - نسخة عن عقد الاتفاق الموقع بين المالك والمزارع مصدق من المختار في حال كان المزارع مستأجرا أو ضامنا للارض أو عقد موقع لدى كاتب عدل. - رسم بياني أو خريطة خاصة بالموقع أو الحقل.

المادة 4

مادة 4: يلتزم مزارع عنب المائدة أو التفاح بملء المعلومات المطلوبة في السجل الحقلي لكل موسم زراعي وبالاحتفاظ بالسجل لمدة خمس سنوات وبالسماح للموظفين المعنيين في وزارة الزراعة بالاطلاع عليه.

المادة 5

مادة 5: تقوم وزارة الزراعة من خلال الفنيين التابعين لها في مختلف المصالح الاقليمية ومجموعات العمل المتخصصة المكلفة في كل محافظة، بتدريب المزارعين على كيفية ملء السجل الحقلي ضمن آلية تحددها بالتنسيق مع المصالح الاقليمية. كما تقوم بزيارات ميدانية للمزارعين خلال الموسم للتأكد من ملء السجل بالمعلومات الصحيحة.

المادة 6

مادة 6: ترتبط استفادة المزارعين من تقديمات الوزارة بتسجيل حقولهم المزروعة بمحصولي العنب والتفاح. تشمل تقديمات الوزارة مجالات مختلفة: المساعدات الزراعية (ادوية، اسمدة، ...)، الارشاد، الدعم، التسليف، البنى التحتية (برك للري، طرقات زراعية، ...)، رخص النقل، التحاليل المخبرية...

المادة 7

مادة 7: يلتزم المزارع بوضع ملصق على المنتج النهائي يتضمن رقم الحقل الذي تمت فيه عملية الانتاج، كما يتوجب على اصحاب مراكز التخزين أو التوضيب و/أو التبريد التأكد من وجود هذا الملصق عند استلام المنتج.

المادة 8

مادة 8: تعطى افادات المنشأ والشهادات الصحية بعد التأكد من ادراج رقم الحقل على طلب الحصول عليها.

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 3/5/2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن