All legislation

قرار Decision No. 150 21/04/2012

اقفال شركة «البخور لتأجير السيارات» في منطقة صيدا

Type
قرار · Decision
Number
150
Date
21/04/2012
Official Gazette
Issue 19, 03/05/2012, p. 1697
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 150 تاريخ 21/04/2012
Source
Lebanese University

إن وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المادة الرابعة والعشرين من المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 والمتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي،

واستناداً الى محضر الضبط المنظم من قبل قسم الشرطة السياحية رقم 587/401 تاريخ 14/12/2011 لعدم وجود ترخيص قانوني.

بناء على إقتراح رئيس مصلحة الضابطة السياحية،

وبعد موافقة المدير العام للشؤون السياحية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقفل شركة «البخور لتأجير السيارات» والتي تستثمرها السيدة لينا رق البخور في منطقة صيدا - شارع نبيه بري - وتختم بالشمع الاحمر لتعاطيها أعمال تأجير السيارات السياحية دون الحصول على الترخيص القانوني مخالفة بذلك أحكام المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 (وتعديلاته).

المادة 2

مادة 2: تصادر جميع المنشورات والمطبوعات والإعلانات وجميع العناصر العائدة لهذه المؤسسة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 21 نيسان 2012 وزير السياحة فادي عبود