إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المادة الرابعة والعشرين من المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 والمتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي،
واستناداً الى محضر الضبط المنظم من قبل قسم الشرطة السياحية رقم 587/401 تاريخ 14/12/2011 لعدم وجود ترخيص قانوني.
بناء على إقتراح رئيس مصلحة الضابطة السياحية،
وبعد موافقة المدير العام للشؤون السياحية،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تقفل شركة «البخور لتأجير السيارات» والتي تستثمرها السيدة لينا رق البخور في منطقة صيدا - شارع نبيه بري - وتختم بالشمع الاحمر لتعاطيها أعمال تأجير السيارات السياحية دون الحصول على الترخيص القانوني مخالفة بذلك أحكام المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 (وتعديلاته).
مادة 2: تصادر جميع المنشورات والمطبوعات والإعلانات وجميع العناصر العائدة لهذه المؤسسة.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 21 نيسان 2012
وزير السياحة
فادي عبود