المادة 1
مادة 1: يقفل فرع وكالة «collection لتأجير السيارات» لصاحبها السيد جوزف خوري والكائن في سد البوشرية شارع مار يوحنا - ويختم بالشمع الاحمر للاسباب الواردة أعلاه.
قرار Decision No. 153 21/04/2012
إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المادة الرابعة والعشرين من المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 والمتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي،
بناء على محضر الضبط المنظم من قبل قسم الشرطة السياحية رقم 104/401 تاريخ 6/2/2012 للعمل دون ترخيص قانوني ومخالفة شروط الاستثمار وفقا للمرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 وتعديلاته لجهة تأجير سيارة ذات لوحة بيضاء وموضوعة في الاستعمال اكثر من ثلاث سنوات،
بناء على إقتراح رئيس مصلحة الضابطة السياحية،
بناء على إقتراح المدير العام للشؤون السياحية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يقفل فرع وكالة «collection لتأجير السيارات» لصاحبها السيد جوزف خوري والكائن في سد البوشرية شارع مار يوحنا - ويختم بالشمع الاحمر للاسباب الواردة أعلاه.
مادة 2: تصادر جميع المنشورات والمطبوعات والإعلانات وجميع العناصر العائدة لهذه المؤسسة.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 نيسان 2012 وزير السياحة فادي عبود