المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس ناد شعبي باسم: «نادي الأرزة الشعبي» -مركزه: برسا، قضاء: الكورة، محافظة: الشمال.
قرار Decision No. 130 29/07/2011
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي الأرزة الشعبي» المسجل تحت الرقم 2434/د تاريخ 9/7/2009،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 12993 تاريخ 22/3/2011،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس ناد شعبي باسم: «نادي الأرزة الشعبي» -مركزه: برسا، قضاء: الكورة، محافظة: الشمال.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: وهيب جورج ضاهر - أنطوان حنا طنوس - رونا موريس تامر - جوزف حنا أمين - سمير جرجس عبد المسيح - جورج يوسف عريضه - تانيا طنوس البطي.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على النادي أن يمارس نشاطاته وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، وعليه التقيد بنظامه العام المصادق عليه من قبل الوزارة.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تموز 2011 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي