All legislation

قرار Decision No. 130 29/07/2011

تأسيس نادي شعبي باسم «نادي الأرزة الشعبي»

Type
قرار · Decision
Number
130
Date
29/07/2011
Official Gazette
Issue 19, 03/05/2012, p. 1697-1698
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 130 تاريخ 29/07/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي الأرزة الشعبي» المسجل تحت الرقم 2434/د تاريخ 9/7/2009،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 12993 تاريخ 22/3/2011،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس ناد شعبي باسم: «نادي الأرزة الشعبي» -مركزه: برسا، قضاء: الكورة، محافظة: الشمال.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: وهيب جورج ضاهر - أنطوان حنا طنوس - رونا موريس تامر - جوزف حنا أمين - سمير جرجس عبد المسيح - جورج يوسف عريضه - تانيا طنوس البطي.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على النادي أن يمارس نشاطاته وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، وعليه التقيد بنظامه العام المصادق عليه من قبل الوزارة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تموز 2011 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي