المادة 1
مادة 1: يعدل اسم جمعية «نادي وادي التيم الرياضي»، مركزها وادي تيم، قضاء: راشيا ، محافظة: البقاع، ليصبح جمعية «نادي الطليعة العقبة»، قضاء: راشيا، محافظة: البقاع.
قرار Decision No. 55 30/03/2012
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 29/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على العلم والخبر رقم 967 تاريخ 23/8/1994 (تأسيس نادي وادي التيم الرياضي)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية والمسجل تحت رقم 1060/د تاريخ 13/3/2012،
بناء على موافقة الهيئة العامة في جلستها المنعقدة بتاريخ 4/3/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يعدل اسم جمعية «نادي وادي التيم الرياضي»، مركزها وادي تيم، قضاء: راشيا ، محافظة: البقاع، ليصبح جمعية «نادي الطليعة العقبة»، قضاء: راشيا، محافظة: البقاع.
مادة 2: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 آذار 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي