المادة 1
مادة 1: يعدل اسم جمعية «نادي العدائين القدامى»، مركزها الصفرا، محافظة: جبل لبنان، ليصبح جمعية «نادي الايليت للركض».
قرار Decision No. 34 22/02/2012
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 29/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على قرار الترخيص رقم 22 تاريخ 13/1/1986 (تأسيس نادي العدائين القدامى) والمعدل بموجب قرار رقم 267 تاريخ 20/5/1991،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية والمسجل تحت رقم 441/د تاريخ 3/2/2012،
بناء على موافقة اللجنة الإدارية في جلستها المنعقدة بتاريخ 20/1/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يعدل اسم جمعية «نادي العدائين القدامى»، مركزها الصفرا، محافظة: جبل لبنان، ليصبح جمعية «نادي الايليت للركض».
مادة 2: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 شباط 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي