All legislation

قرار Decision No. 34 22/02/2012

تعديل اسم جمعية «نادي العدائين القدامى» ليصبح جمعية «نادي الايليت للركض» - الصفرا

Type
قرار · Decision
Number
34
Date
22/02/2012
Official Gazette
Issue 20, 10/05/2012, p. 1839
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 34 تاريخ 22/02/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 29/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على قرار الترخيص رقم 22 تاريخ 13/1/1986 (تأسيس نادي العدائين القدامى) والمعدل بموجب قرار رقم 267 تاريخ 20/5/1991،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية والمسجل تحت رقم 441/د تاريخ 3/2/2012،

بناء على موافقة اللجنة الإدارية في جلستها المنعقدة بتاريخ 20/1/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم جمعية «نادي العدائين القدامى»، مركزها الصفرا، محافظة: جبل لبنان، ليصبح جمعية «نادي الايليت للركض».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 شباط 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي