ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لاسيما المواد 70 و174 و182 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 10852 تاريخ 7/12/2011 المتعلق بنظام العمليات على المشتقات المالية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/4/2012،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص البند (2) من المادة 2 من نظام العمليات على المشتقات المالية المرفق بالقرار الاساسي رقم 10852 تاريخ 7/12/2011 ويستبدل بالنص التالي: «2 - الجهات التي تمارس نشاطها خارج الولايات المتحدة الاميركية أو المقيمة خارجها شرط ان تتمتع بتصنيف ائتماني {BBB} وان تكون حائزة على ترخيص للتداول بالمشتقات المالية من الهيئات الرقابية المختصة في دول مصنفة تصنيفاً سيادياً {BBB} وما فوق حسب تصنيف مؤسسة «ستاندارد اند بورز» او ما يوازيه من قبل مؤسسات التصنيف الدولية الأخرى. يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان، وفقا لكل حالة على حدة، ان يستثني احدى الجهات التي تتمتع بتصنيف أقل من {BBB} أو غير مصنفة، شرط ان تكون حائزة على ترخيص للتداول بالمشتقات المالية من الهيئات الرقابية المختصة في دول مصنفة تصنيفاً سياديا {BBB} وما فوق.»
مادة 2: يلغى نص البند (8) من المادة 3 من نظام العمليات على المشتقات المالية المرفق بالقرار الاساسي رقم 10852 تاريخ 7/12/2011 ويستبدل بالنص التالي: «8 - تحديد الهوامش الاولية والثانوية لعمليات القطع المتداولة خارج الاسواق المنظمة من نوع (Off-Exchange Retail Forex) التي تتم عبر ركيزة الكترونية Electronic Platform) بحيث تساوي على الاقل: أ - الهوامش المعتمدة من قبل المراسل شرط: - ان لا يكون اي من «الوسيط المالي» أو مشغل الركيزة الالكترونية يملك لدى الآخر، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أكثرية حقوق التصويت أو الملكية أو لديه السلطة على اكثرية حقوق التصويت في مجلس ادارته أو التأثير على المسؤولين المولجين بادارته أو يتمتع بسلطة ادارة سياساته المالية والتشغيلية. يعود للمجلس المركزي لمصرف لبنان، وفقا للاعتبارات معللة، اعفاء احدى الجهات من توفر عناصر الشرط المفروض في هذه الفقرة، كلياً أو جزئياً. - أن يضمن مشغل الركيزة الالكترونية عدم وجود اية إمكانية لحصول نقص في الهوامش على حسابات او محافظ العملاء، عبر اعتماد آلية اغلاق المراكز بشكل فوري وآلي (Auto Liquidation) وذلك عندما يصل رصيد الحساب الى مبلغ أقل من متطلبات الهامش اي عند حصول نداء الهامش (Margin Call). - ان يضمن مشغل الركيزة الالكترونية حماية «الوسيط المالي» وزبائنه من الاخطار والخسائر الناجمة عن التقلبات السريعة للسوق وخصوصا في حال حصول فجوات في الاسعار من خلال تكفله بتغطية جميع الخسائر الحاصلة جراء الحسابات السلبية لزبائن «الوسيط المالي» نتيجة الحالات المذكورة اعلاه وبالتالي عدم تحمل هذا الاخير أو زبائنه أية مسؤولية أو خسائر نتيجة حصول اي عجز في الارصدة جراء ذلك. ب - في حال عدم توفر الشروط المحددة اعلاه، المبلغ الأكبر ما بين الهوامش المعتمدة من قبل المراسل والنسب التالية: - 2 % من القيمة التعاقدية (Notional Value) للعمليات على العملات الرئيسية (اي الجينيه الإسترليني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الدولار الاسترالي، الين الياباني، اليورو، الدولار النيوزيلاندي، الكورون السويدي، الكورون النروجي والكورون الدانمركي). - 5 % من القيمة التعاقدية (Notional Value) للعمليات على العملات الثانوية الأخرى والعمليات على العملات ما بين عملات رئيسية وعملات ثانوية (Cross Currencies).»
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 30 نيسان 2012
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه