All legislation

قرار Decision No. 10969 19/04/2012

شطب اسم شركة "اللوردز للصيرفة ش.م.م." من لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
10969
Date
19/04/2012
Official Gazette
Issue 19, 03/05/2012, p. 1699-1700
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10969 تاريخ 19/04/2012
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة الثامنة عشرة منه،

وبناءً على القرار رقم 10891 تاريخ 11/1/2012 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2012،

وبناءً على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 10/2/12 تاريخ 22/3/2012،

يُقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم شركة «اللوردز للصيرفة ش.م.م.» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 646 .

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 نيسان 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه