المادة 1
مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة ريشار شلهوب وشريكته للصيرفة» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 542 .
قرار Decision No. 10972 19/04/2012
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة الثامنة عشرة منه،
وبناءً على القرار رقم 10891 تاريخ 11/1/2012 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2012،
وبناءً على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 7/2/12 تاريخ 22/3/2012،
يُقرر ما يأتي:
مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة ريشار شلهوب وشريكته للصيرفة» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 542 .
مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 نيسان 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه