المادة 1
مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة بريميوم للصيرفة - جواد معوض وشريكه» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 576 .
قرار Decision No. 10973 19/04/2012
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادتين السادسة عشرة والثامنة عشرة منه،
وبناءً على قرار رقم 10891 تاريخ 11/1/2012 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2012،
وبناءً على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 2/2/12 تاريخ 22/3/2012،
يُقرر ما يأتي:
مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة بريميوم للصيرفة - جواد معوض وشريكه» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 576 .
مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 نيسان 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه