إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على ضرورة إلغاء المرسوم رقم 694 تاريخ 15/11/2008 القاضي بتصديق تعديل تخطيط شارع قصر العدل - السيوفي - الحكمة - المدخل الشرقي في مدينة بيروت المصدق بالمرسوم رقم 940 تاريخ 18/8/1983 وتخطيط الاوتوستراد البحري بين محول الترك والمدخل الشرقي في مدينة بيروت المصدق بالمرسوم رقم 4162 تاريخ 19/10/1972 «قسم الحكمة - محول الترك» وتصديق تعديل تخطيط شارع قصر العدل - السيوفي - الحكمة المدخل الشرقي في مدينة بيروت المصدق بالمرسوم رقم 940 تاريخ 18/8/1983 وتخطيط توسيع اوتوستراد بيروت - طرابلس والطرق المتفرعة منه (قسم مرفأ بيروت - نهر الموت) المصدق بالمرسوم رقم 9308 تاريخ 8/10/1996 لأسباب فنية،
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والأعمار رقم 703/2011/ا تاريخ 8/9/2011،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/5/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي المرسوم رقم 694 تاريخ 15/11/2008 القاضي بتصديق تعديل تخطيط شارع قصر العدل - السيوفي - الحكمة - المدخل الشرقي في مدينة بيروت المصدق بالمرسوم رقم 940 تاريخ 18/8/1983 وتخطيط الاوتوستراد البحري بين محول الترك والمدخل الشرقي في مدينة بيروت المصدق بالمرسوم رقم 4162 تاريخ 19/10/1972 «قسم الحكمة - محول الترك».
مادة 2: ترقن إشارة المرسوم رقم 694 تاريخ 15/11/2008 الملغى بموجب المادة الاولى أعلاه عن العقارات التالية: اسم المنطقة العقارية -- رقم العقار - الرميل 459 - 2491 - 807 - 762 - 715 - 714 - 466 - 824 - 486 - 417 - 1643 - 1642 - 469 - 2387 - 2386 - 470 - 757 - 758 - المدور -1089 - 1090 - 159 - 449 - 1086 - 159 - 1066 - 1067 - 1068 - 1057 - 1345 - 1065
مادة 3: صدق تعديل تخطيط شارع قصر العدل - السيوفي - الحكمة المدخل الشرقي في مدينة بيروت المصدق بالمرسوم رقم 940 تاريخ 18/8/1983 وتخطيط توسيع اوتوستراد بيروت - طرابلس والطرق المتفرعة منه (قسم مرفأ بيروت - نهر الموت) المصدق بالمرسوم رقم 9308 تاريخ 8/10/1996 بحيث تلغى منهما الأقسام المبينة باللون البني وتضاف إليهما الأقسام المبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الإنماء والأعمار.
مادة 4: ترقن إشارة التخطيط عن أقسام العقارات الملغاة بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم والمبينة أرقامها على المسطح المرفق به.
مادة 5: تستملك أقسام العقارات المضافة الى التخطيط بموجب المادة الثالثة أعلاه والمبينة أرقامها على المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 أيار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي