المادة 1
مادة 1: عيّن كل من السادة القضاة المبينة اسماؤهم ادناه اعضاء في مجلس القضاء الأعلى لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد: - القاضي جوزف نخله سماحه / رئيس غرفة لدى محكمة التمييز - القاضي ماري دنيز جبرائيل المعوشي/ رئيس هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل - القاضي رضا محمد رعد / رئيس اول لمحكمة استئناف لبنان الشمالي - القاضي اسامة حسن اللحام / رئيس اول لمحكمة استئناف البقاع - القاضي ميرنا رفول بيضا / رئيس غرفة لدى محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان / مركزها جديدة المتن تؤمن القاضي ميرنا بيضا امانة سر مجلس القضاء الأعلى بصفتها اصغر الأعضاء سناً. وفي حال غيابها يؤمن امانة السر اصغر الأعضاء الحاضرين سناً.