All legislation

مرسوم Decree No. 8265 05/06/2012

تعيين اعضاء في مجلس القضاء الأعلى

Type
مرسوم · Decree
Number
8265
Date
05/06/2012
Official Gazette
Issue 24, 07/06/2012, p. 2233
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8265 تاريخ 05/06/2012
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عيّن كل من السادة القضاة المبينة اسماؤهم ادناه اعضاء في مجلس القضاء الأعلى لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد: - القاضي جوزف نخله سماحه / رئيس غرفة لدى محكمة التمييز - القاضي ماري دنيز جبرائيل المعوشي/ رئيس هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل - القاضي رضا محمد رعد / رئيس اول لمحكمة استئناف لبنان الشمالي - القاضي اسامة حسن اللحام / رئيس اول لمحكمة استئناف البقاع - القاضي ميرنا رفول بيضا / رئيس غرفة لدى محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان / مركزها جديدة المتن تؤمن القاضي ميرنا بيضا امانة سر مجلس القضاء الأعلى بصفتها اصغر الأعضاء سناً. وفي حال غيابها يؤمن امانة السر اصغر الأعضاء الحاضرين سناً.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي