All legislation

مرسوم Decree No. 8208 24/05/2012

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة سيسا SISA

Type
مرسوم · Decree
Number
8208
Date
24/05/2012
Official Gazette
Issue 24, 07/06/2012, p. 2233-2234
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8208 تاريخ 24/05/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة سيسا SISA لصاحبها زاهر نعمان بو نجم، المسجل برقم 2287 تاريخ 6/2/2012، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2012،

بناء على المرسوم رقم 6448 تاريخ 6/10/2011 القاضي بتجديد رخصة المستدعية بالاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة سيسا SISA لصاحبها زاهر نعمان بو نجم لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في عاليه - شارع مارون عبود - طريق بخشتيه - العقار رقم 6126 - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان، للعام 2012، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، بعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن