All legislation

مرسوم Decree No. 8072 05/05/2012

نقل السيد شكيب محمد دويك مفتش عام في ملاك إدارة التفتيش المركزي وتعيينه مفتشاً عاماً تربوياً في الملاك المذكور

Type
مرسوم · Decree
Number
8072
Date
05/05/2012
Official Gazette
Issue 21, 17/05/2012, p. 1849
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8072 تاريخ 05/05/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته

(نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء التفتيش المركزي)،

بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ 9/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش المركزي)،

بناء على المرسوم رقم 13690 تاريخ 3/12/2004 المتضمن ترفيع السيد شكيب محمد دويك من الفئة الثانية الى الفئة الأولى وتعيينه مفتشاً عاماً في ملاك إدارة التفتيش المركزي،

بناء على إنهاء رئيس إدارة التفتيش المركزي،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 412 تاريخ 10/4/2012،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/3/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد شكيب محمد دويك، مفتش عام في ملاك إدارة التفتيش المركزي (رقمه المالي 1/7)، وعين مفتشاً عاماً تربوياً في الملاك المذكور، (مركز شاغر) دون تعديل في الرتبة والراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي