المادة 1
مادة 1: رخص للجامعة الاميركية في بيروت بتملك العقار رقم 133 من منطقة راس بيروت العقارية والعقار رقم 485 والاقسام 1 و2 و3 من العقار رقم 471 من منطقة عين المريسة العقارية - محافظة بيروت البالغة مساحتها الاجمالية 1497م.م. والغاية من التملك هي لاهداف تربوية وتعليمية. على الجهة المرخص لها ان تقوم بتنفيذ هذا المرسوم في السجل العقاري خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وان تنجز، في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل، تشييد بناء على العقارات موضوع التملك وتخصصه في الغاية التي من اجلها منحت الترخيص. كل ذلك تحت طائلة سقوط او الغاء الحق عملا باحكام المادتين 10 و11 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.