إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الإستدعاء المقدم بتاريخ 26/7/2011، من السادة هشام، باسم وغسان نصار مالكو العقار رقم 171 الملاصق لفضلة عقار الدولة رقم 443 من منطقة الليلكي العقارية، قضاء بعبدا.
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء بتاريخ 14/9/2011،
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 74/ر.م تاريخ 13/1/2012،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من السادة هشام، باسم وغسان محمد نصار، كل بحسب حصته في العقار رقم 171 والملاصق لفضلة عقار الدولة رقم 443 من منطقة الليلكي العقارية، قضاء بعبدا، البالغة مساحته /35/م.م.، بسعر /3500000/ل.ل، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /122500000/ل.ل (ماية واثنان وعشرون مليوناً وخمسماية الف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 ايار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي