All legislation

مرسوم Decree No. 8222 24/05/2012

بيع فضلة العقار رقم 443 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة الليلكي العقارية، قضاء بعبدا

Type
مرسوم · Decree
Number
8222
Date
24/05/2012
Official Gazette
Issue 24, 07/06/2012, p. 2237
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8222 تاريخ 24/05/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الإستدعاء المقدم بتاريخ 26/7/2011، من السادة هشام، باسم وغسان نصار مالكو العقار رقم 171 الملاصق لفضلة عقار الدولة رقم 443 من منطقة الليلكي العقارية، قضاء بعبدا.

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء بتاريخ 14/9/2011،

بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 74/ر.م تاريخ 13/1/2012،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من السادة هشام، باسم وغسان محمد نصار، كل بحسب حصته في العقار رقم 171 والملاصق لفضلة عقار الدولة رقم 443 من منطقة الليلكي العقارية، قضاء بعبدا، البالغة مساحته /35/م.م.، بسعر /3500000/ل.ل، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /122500000/ل.ل (ماية واثنان وعشرون مليوناً وخمسماية الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 ايار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي