All legislation

مرسوم Decree No. 8230 30/05/2012

فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للعام 2012

Type
مرسوم · Decree
Number
8230
Date
30/05/2012
Official Gazette
Issue 24, 07/06/2012, p. 2237-2239
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8230 تاريخ 30/05/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لاسيما المادة 85 منه،

بناءً على قانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة التاسعة منه،

بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 16/5/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفتح في الموازنة العامة لعام 2012 الاعتمادات الاضافية التالية: في: الجزء الاول الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 3 - قوى الأمن الداخلي والسجون الوظيفة 133 - الشرطة والأمن الداخلي البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 3 - نفقات تشغيل وسائل النقل النبذة 1 - محروقات سائلة /7.500.000.000/ ل.ل. (فقط سبع مليارات وخمسمائة مليون ليرة لبنانية). الباب - 8 وزارة المالية الفصل 3 - إدارة الجمارك الوظيفة 113 - الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 2 - صيانة عادية وتصليح طفيف النبذة 1 - صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجهيزات والانشاءات /30.000.000/ ل.ل. (فقط ثلاثون مليون ليرة لبنانية). الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني الفصل 1 - الادارة المركزية والغرفة العسكرية الوظيفة 121 - الشؤون الادارية العامة البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 2 - لوازم ادارية النبذة 2 - نفقات تغذية /10.000.000/ ل.ل. (فقط عشرة ملايين ليرة لبنانية). الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني الفصل 2 الجيش الوظيفة 122 - القوات المسلحة البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 2 - لوازم ادارية النبذة 2 - نفقات تغذية /30.000.000/ ل.ل. (فقط ثلاثون مليون ليرة لبنانية). البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 6 - استئجار سيارات وآليات النبذة 1 - استئجار سيارات وآليات /384.000.000/ ل.ل. (فقط ثلاثماية واربعة وثمانون مليون ليرة لبنانية). الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 2 - المديرية العامة للتربية الوظيفة 211 - الشؤون الادارية العامة البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 1 - لوازم مكتبية النبذة 1 - قرطاسية للمكاتب /50.000.000/ ل.ل. (فقط خمسون مليون ليرة لبنانية). في الجزء الثاني (أ) الباب 8 - وزارة المالية الفصل 3 - ادارة الجمارك الوظيفة 113 - الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 228 - صيانة الفقرة 6 - صيانة التجهيزات الفنية النبذة 1 - صيانة التجهيزات الفنية /20.000.000/ ل.ل. (فقط عشرون مليون ليرة لبنانية). الفقرة 9 - صيانة أخرى النبذة 1 - صيانة اخرى /650.000.000/ ل.ل. (فقط ستماية وخمسون مليون ليرة لبنانية). الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني الفصل 2 - الجيش الوظيفة 122 - القوات المسلحة البند 226 - تجهيزات الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة /13.250.000.000/ ل.ل. (فقط ثلاثة عشر مليار ومائتان وخمسون مليون ليرة لبنانية). البند 228 - صيانة الفقرة 2 - صيانة الابنية النبذة 2 - صيانة ابنية متخصصة /1.326.000.000/ ل.ل. (فقط مليار وثلاثماية وستة وعشرون مليون ليرة لبنانية). الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 2 - المديرية العامة للتربية الوظيفة 211 - الشؤون الادارية العامة البند 226 - تجهيزات الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 9 - تجهيزات فنية مختلفة /50.000.000/ ل.ل. (فقط خمسون مليون ليرة لبنانية). البند 226 - تجهيزات الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية /100.000.000/ ل.ل. (فقط مئة مليون ليرة لبنانية). البند 226 - تجهيزات الفقرة 9 - تجهيزات اخرى النبذة 1 - تجهيزات اخرى /100.000.000/ ل.ل. (فقط مئة مليون ليرة لبنانية). البند 228 - صيانة الفقرة 7 - صيانة تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 - صيانة تجهيزات للمعلوماتية /900.000.000/ ل.ل. (فقط تسعماية مليون ليرة لبنانية). المجموع العام /24.400.000.000/ ل.ل. (فقط أربعة وعشرون ملياراً واربعمائة مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم بزيادة تقدير واردات الموازنة العامة لعام 2012 وفقاً لما يلي: قسم الواردات الجزء الثاني الواردات الاستثنائية الباب الخامس - القروض الفصل 56 - القروض الداخلية البند 561 - سندات خزينة داخلية الفقرة 56101 - القروض الداخلية /24.400.000.000/ ل.ل. (فقط اربعة وعشرون ملياراً واربعمائة مليون ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي