All legislation

مرسوم Decree No. 8092 11/05/2012

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الخارجية والمغتربين - دار سكن ثاني البعثة في لاغوس

Type
مرسوم · Decree
Number
8092
Date
11/05/2012
Official Gazette
Issue 21, 17/05/2012, p. 1851
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8092 تاريخ 11/05/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مجموعة رجال اعمال لبنانيين مقيمين في لاغوس لصالح وزارة الخارجية والمغتربين، وهي عبارة عن أعمال ترميم وتوسيع مبنى دار السكن المخصص لاستعمال ثاني البعثة في لاغوس (ملك الدولة)، وتقدر قيمة الهبة ب/43.000/د.أ.، أي ما يوازي /64.823.000/ل.ل. (اربعة وستون مليوناً وثمانماية وثلاثة وعشرون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي