إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مجموعة رجال اعمال لبنانيين مقيمين في لاغوس لصالح وزارة الخارجية والمغتربين، وهي عبارة عن أعمال ترميم وتوسيع مبنى دار السكن المخصص لاستعمال ثاني البعثة في لاغوس (ملك الدولة)، وتقدر قيمة الهبة ب/43.000/د.أ.، أي ما يوازي /64.823.000/ل.ل. (اربعة وستون مليوناً وثمانماية وثلاثة وعشرون الف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 أيار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: عدنان منصور
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي