All legislation

مرسوم Decree No. 8073 05/05/2012

ترخيص بإنشاء فرع في لبنان لجمعية أجنبية باسم «جمعية انقاذ الطفل الدولية» "SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL" مركزه: بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
8073
Date
05/05/2012
Official Gazette
Issue 21, 17/05/2012, p. 1851-1852
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8073 تاريخ 05/05/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته لا سيما المادة السادسة منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962، (الحظر على أي كان أن يعمل على الإبقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية،

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 16909 تاريخ 20/10/2011 المتعلق بطلب الترخيص بانشاء فرع لجمعية اجنبية «جمعية انقاذ الطفل الدولية»

{SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL} مركزه: بيروت،

بعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين بكتابها رقم 5198/5 تاريخ 29/11/2011،

بعد موافقة المديرية العامة للأمن العام بموجب كتابها رقم 10288/اع/و/وز تاريخ 21/12/2011،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/4/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص بانشاء فرع في لبنان للجمعية الأجنبية المسماة: «جمعية انقاذ الطفل الدولية» {SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL}. مركزه: بيروت - القنطاري - شارع ميشال شيحا - بناية السحمراني - الطابق الاول. غايته: 1 - تخفيف المعاناة والمشقة وتعزيز الخدمة الاجتماعية للاولاد في أي بلد أو بلدان وفي أي مكان أو اماكن دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنسية أو العقيدة أو الجنس. 2 - تثقيف العامة حول طبيعة واسباب وآثار المشقة والضيق والحاجة الى الخدمات الاجتماعية على النحو السالف ذكره. 3 - تعزيز كفاءة وفعالية الجمعيات الخيرية الذين هم اعضاء في اتحاد انقاذ الطفل العالمي، كما هو محدد في النظام التأسيسي للشركة، وذلك من خلال توفير المشورة والتنسيق والتربية والتدريب. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. ممثلة الفرع في لبنان: الآنسة ربى جورج الخوري.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل