All legislation

مرسوم Decree No. 8220 24/05/2012

الغاء وتصديق تخطيط طريق في منطقة الشبانية العقارية (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
8220
Date
24/05/2012
Official Gazette
Issue 24, 07/06/2012, p. 2239-2240
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 8220 تاريخ 24/05/2012
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 8225 تاريخ 19/09/1967 (تصديق التصميم التوجيهي العام لقرية الشبانية - شبكة التخطيطات)،

بناء على المرسوم رقم 9625 تاريخ 13/12/1996 (تصديق تخطيطات في منطقة الشبانية)،

بناء على قرار بلدية الشبانية رقم - 21(م) - تاريخ 05/05/2011،

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم - 23 - تاريخ 08/06/2011،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/5/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الاقسام من التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 8225 تاريخ 19/09/1967 والمرسوم رقم 9625 تاريخ 13/12/1996 المبينة بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة الشبانية العقارية قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان)

المادة 2

مادة 2: صدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقة الشبانية العقارية (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان).

المادة 3

مادة 3: مع الاخذ بأحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيط.

المادة 4

مادة 4: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الثانية أعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط الى الأملاك العامة. كذلك ترفع اشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 8225 تاريخ 19/09/1967 واشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 9625 تاريخ 13/12/1996 جزئيا أو كليا عن صحائف العقارات المبينة ارقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي