المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1، وذلك في منطقتي الفرزل وابلح العقاريتين (قضاء: زحلة).
مرسوم Decree No. 8221 24/05/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،
بناء على قرار بلدية الفرزل رقم - 26 - تاريخ 21/8/2010،
بناء على قرار بلدية ابلح رقم - 40 - تاريخ 21/8/2010،
بناء على كتاب مدير عام الموارد المائية والكهربائية رقم الصادر 217/ص2 تاريخ 8/3/2011،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1، وذلك في منطقتي الفرزل وابلح العقاريتين (قضاء: زحلة).
مادة 2: مع تطبيق احكام المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيطات وفقا لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيط.
مادة 3: التقيد بالشروط الموضوعة من قبل وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية (يجب لحظ قناة لتصريف المياه الشتوية على جانبي الطريق وتكون البلديتان مسؤولتين عن صيانة وتنظيف هذه القناة لتأمين سيلان المياه وعدم إلحاق الضرر بالممتلكات المجاورة).
مادة 4: تسجل اشارة التخطيط المصدق في المادة الاولى أعلاه على صحائف العقارات المبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط الى الأملاك العامة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل