All legislation

مرسوم Decree No. 8223 24/05/2012

تصديق تعديل قسم من تخطيط طريق البترون - عين عيا المصدق بموجب المرسوم رقم 3249 تاريخ 15/7/1980 (قضاء البترون محافظة لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
8223
Date
24/05/2012
Official Gazette
Issue 24, 07/06/2012, p. 2241-2242
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8223 تاريخ 24/05/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق البترون - عين عيا المصدق بموجب المرسوم رقم 3249 تاريخ 15/7/1980 توفيرا لنفقات الاستملاك والتنفيذ،

بناء على موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم 28 تاريخ 6/7/2011،

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والأعمار رقم 721/2011/إ تاريخ 15/9/2011،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل قسم من تخطيط طريق البترون - عين عيا المصدق بالمرسوم رقم 3249 تاريخ 15/7/1980 بحيث تضاف اليه الأقسام المبينة باللون الأحمر وتلغى منه الأقسام المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الإنماء والاعمار.

المادة 2

مادة 2: تستملك أقسام العقارات المضافة الى التخطيط بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ترقن إشارة التخطيط عن أقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام الملغاة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة أرقامها على المسطح المرفق به.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي