All legislation

مرسوم Decree No. 8082 11/05/2012

تعيين قادة وحدات في قوى الأمن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
8082
Date
11/05/2012
Official Gazette
Issue 21, 17/05/2012, p. 1853
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8082 تاريخ 11/05/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 وتعديلاته (تنظيم قوى الأمن الداخلي)، لا سيما المادتين 6 و16 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات، وبعد استطلاع رأي المدير العام لقوى الأمن الداخلي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين كل من الضباط في قوى الأمن الداخلي التالية أسماؤهم كل في الوظيفة المبينة تجاه اسمه: -العميد جوزيف الدويهي-----قائداً لوحدة الدرك الإقليمي- -العميد ديب الطبيلي --------قائداً لوحدة شرطة بيروت-

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي