المادة 1
مادة 1: عين كل من الضباط في قوى الأمن الداخلي التالية أسماؤهم كل في الوظيفة المبينة تجاه اسمه: -العميد جوزيف الدويهي-----قائداً لوحدة الدرك الإقليمي- -العميد ديب الطبيلي --------قائداً لوحدة شرطة بيروت-
مرسوم Decree No. 8082 11/05/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 وتعديلاته (تنظيم قوى الأمن الداخلي)، لا سيما المادتين 6 و16 منه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات، وبعد استطلاع رأي المدير العام لقوى الأمن الداخلي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين كل من الضباط في قوى الأمن الداخلي التالية أسماؤهم كل في الوظيفة المبينة تجاه اسمه: -العميد جوزيف الدويهي-----قائداً لوحدة الدرك الإقليمي- -العميد ديب الطبيلي --------قائداً لوحدة شرطة بيروت-
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي