المادة 1
مادة 1: أنشئ في قضاء راشيا - محافظة البقاع، اتحاد بلديات يسمى «اتحاد بلديات قلعة الاستقلال».
مرسوم Decree No. 8084 11/05/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته
(قانون البلديات) لا سيما المادة 115 منه،
بناء على قرار بلدية محيدثه رقم 50 تاريخ 19/11/2010،
بناء على قرار بلدية حلوه رقم 12/2010 تاريخ 8/11/2010،
بناء على قرار بلدية البيره رقم 35/2010 تاريخ 20/10/2010،
بناء على قرار بلدية كفردنيس رقم 35 تاريخ 17/11/2011،
بناء على قرار بلدية مدوخا رقم 32/2010 تاريخ 22/10/2010،
بناء على قرار بلدية الرفيد رقم 32/2010 تاريخ 1/11/2010،
بناء على قرار بلدية بكا رقم 15/2010 تاريخ 19/10/2011،
بناء على قرار بلدية خربة روحا رقم 41 تاريخ 5/11/2011،
بناء على قرار بلدية دير العشاير رقم 8/11 تاريخ 12/11/2011،
بناء على قرار بلدية عين عرب رقم 34 تاريخ 30/10/2010،
بناء على قرار بلدية عيتا الفخار رقم 21/م تاريخ 2/11/2010،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/4/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أنشئ في قضاء راشيا - محافظة البقاع، اتحاد بلديات يسمى «اتحاد بلديات قلعة الاستقلال».
(عدلت بموجب مرسوم 9365 / 2012 )
مادة 1:كما تعدلت بموجب المرسوم 1228 ت 11/8/2017
يشمل نطاق الاتحاد المذكور في المادة الأولى أعلاه البلديات التالية: محيدثه، حلوه، البيره، كفردنيس، مدوخا، الرفيد، بكا،، خربة روحا، دير العشاير، عين عرب عيتا الفخار وينطا ويكون مركزه بلدة «خربة روحا».
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل