All legislation

مرسوم Decree No. 8101 01/05/2012

بيع فضلة العقار رقم 541 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة مرياطة العقارية، قضاء زغرتا

Type
مرسوم · Decree
Number
8101
Date
01/05/2012
Official Gazette
Issue 21, 17/05/2012, p. 1854
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8101 تاريخ 01/05/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الإستدعاء المقدم بتاريخ 21/9/2011، من السيد محمد احمد عبدالله وشركاه مالكو العقارين الملاصقين رقم 20 و21 من منطقة مرياطة العقارية،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء رقم 153 تاريخ 7/10/2011،

بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 432/ر.م تاريخ 1/3/2012،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من السادة محمد، علي، وليد وخالد احمد عبدالله، كل بحسب حصته في العقارين الملاصقين، فضلة عقار الدولة رقم 541 من منطقة مرياطة العقارية، قضاء زغرتا، البالغة مساحتها /222/م.م، بسعر /225000/ل.ل، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /49950000/ل.ل (تسعة واربعون مليوناً وتسعماية وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي