إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الإستدعاء المقدم بتاريخ 21/9/2011، من السيد محمد احمد عبدالله وشركاه مالكو العقارين الملاصقين رقم 20 و21 من منطقة مرياطة العقارية،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء رقم 153 تاريخ 7/10/2011،
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 432/ر.م تاريخ 1/3/2012،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من السادة محمد، علي، وليد وخالد احمد عبدالله، كل بحسب حصته في العقارين الملاصقين، فضلة عقار الدولة رقم 541 من منطقة مرياطة العقارية، قضاء زغرتا، البالغة مساحتها /222/م.م، بسعر /225000/ل.ل، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /49950000/ل.ل (تسعة واربعون مليوناً وتسعماية وخمسون الف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 أيار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي