المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1، وذلك في منطقة قرطبا العقارية (قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان.
مرسوم Decree No. 8224 24/05/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على قرار بلدية قرطبا رقم - 28/ب - تاريخ 14/08/2010،
بناء على موافقة المدير العام للموارد المائية والكهربائية رقم الصادر 225/ص1 تاريخ 24/9/2011،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يلي:
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1، وذلك في منطقة قرطبا العقارية (قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان.
مادة 2: التقيد بموافقة المدير العام للموارد المائية والكهربائية رقم الصادر 225/ص1 تاريخ 24/9/2011، الموافقة الفنية على المقاطع الهندسية لمواقع مرور الطريق فوق المجاري المائية (والتنفيذ تحت إشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية).
مادة 3: مع تطبيق أحكام المرسوم رقم 15299 تاريخ 05/02/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيطات وفقا لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيط.
مادة 4: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم، وتُرفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط الى الأملاك العامة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل