All legislation

مرسوم Decree No. 8225 24/05/2012

تصديق تخطيطات طرق وساحات عامة في منطقة كفردبيان العقارية (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
8225
Date
24/05/2012
Official Gazette
Issue 24, 07/06/2012, p. 2243
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8225 تاريخ 24/05/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على قرار بلدية كفردبيان رقم - 47 - تاريخ 26/2/2011،

بناء على موافقة المدير العام للموارد المائية والكهربائية رقم 575/ص2 تاريخ 26/8/2009،

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 15/6/2011 محضر رقم - 24 ،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت تخطيطات الطرق والساحات العامة المبينة باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 في منطقة كفردبيان العقارية (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: مع تطبيق احكام المرسوم رقم 15299 تاريخ 05/02/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيط.

المادة 3

مادة 3: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط الى الأملاك العامة وذلك بناءً لطلب الإدارة المختصة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل