إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من اتحاد المقعدين لصالح وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، وهي عبارة عن تنفيذ أشغال وتقديم تجهيزات الى معهدي صيدا وبعلبك الفنيين، لتأهيلهما لاستقبال الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقدر قيمة الهبة ب/26.600/د.أ، أي ما يوازي /40.100.000/ل.ل. (فقط اربعون مليونا ومئة الف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 أيار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي